Wednesday, February 27, 2013

بحث عن عقد البيع

بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم بحث عن عقد البيع
النصوص القانونية : نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي ": البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي " . التقنين المدني السابق :- المادة 235/ 300 ": البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شيء للأخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما . تعريف عقد البيع وخصائصه :-عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين00 حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع والمشتري وعقد البيع من العقود الرضائية ولابد من تراضي البائع والمشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساية الأخرى لهذا العقد توجد حالات استثنائية لابد فيها من تحرير عقد البيع وتسجيله مثل ذلك عقد بيع السفينة وعقد بيع الطائرة وبعض العقود الأخرى . ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب ان تتوافر لدى البائع والمشترى الاهلية لابرام هذا العقد ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الاساسية للعقد وخاصة الشىء المبيع " محل عقد البيع " .التراضي ركن اساسي في البيع

" الإكراه من عيوب الرضا في البيع " :-ودفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام ابان خضوع أموال وممتلكات مورثه الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما أن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه لو فطنت اليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ ان مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما على إرادة حرة للمالكة البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا فان الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور المبطل . ويستخلص من التعريف الوارد بالمادة 418 ايضا ان عقد البيع هو ناقل للملكية فهو يرتب التزامه في ذمة البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وكما وهو واضح من صريح النص الآنف الذكر . انواع البيع :-البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعي البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعي الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه والبيع هو عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن وتوجد أنواع متعددة من البيوع ومن ذلك البيع الاختياري وهو بيع بالممارسة دون مزادوبيع الوفاء وهو بيع يشترط فيه البائع حقه في استرداد المبيع خلال فترة معينة بعد رد الثمن وملحقاته . وبيع مالك الغير00 وهو بيع ينصب على ما ليس مملوكا للبائع وليس له ولاية اسرف فيه . وبيع المفدرات أو بيع المثليات وهو بيع الاشياء المثلية وبيع المذاق وهو بيع لا ينعقد إلا بعد أن يذوق المشتري والمبيع ويكون المبيع من الأطعمة أو المشروبات وبيع الحقوق التنازع فيها هو بيع يرد على حقوق متنازع فيها أمام القضاء أو توشك أن ترفع اليه منازعة بشانها وبيع الجزاف وهو بيع معلق على شرط رضاء المشتري بالمبيع بعد تجربته . وبيع الاموال 00 وهو تحويل حقوق المدين المالية إلى نقود وبيع الإرث وهو بيع الوراث نصيبه في التركة بما يتضمنه من حقوق والتزامات والبائع وهو طرق عقد البيع الذي يلتزم بنقل الحق إلى الطرف الآخر وهو المشتري .منقووووول
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

No comments:

Post a Comment

Search This Blog