Showing posts with label الاسلام. Show all posts
Showing posts with label الاسلام. Show all posts
Friday, May 17, 2013
بحث عن العلاج النفسي في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم سأقدم الان بحث عن العلاج النفسي في الاسلام واليكم التفاصيل غالبا ما تتمثل الصراعات النفسية في التناقض بين قوى الخير والشر، وبين الغرائز المحرمات، من ذلك الشعور بالذنب والخطأ الذي كثيرا ما يتسبب في القلق والفزع والعدوان واضطراب الطبع والسلوك . بيد أن أصول الشخصية الأساسية في البيئة الإسلامية لا تزال ترتكز على القيم الحضارية المنبثقة من تعاليم الإسلام لأن هذه القيم تبقى من العناصر الرئيسية الواقية من المرض النفسي والمخففة لوطأته عند حدوثه. وقد أكد الكثير من علماء الإسلام على مفعول تعاليم الدين بقصد ترضية النفس واطمئنانها بواسطة التوبة والاستبصار واكتساب الاتجاهات الجديدة الفاضلة، مزيد من المعلومات »
Tuesday, May 7, 2013
بحث عن المضاربة واحكامها في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمالمضاربة وأحكامها في الاسلام المضاربة في اللغة مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها، ومن هذا قوله تعالى:[ وءاخرون يضربون في الأرض]. وهي أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر به على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح.
وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضا أو مقارضة.
حكم المضاربة:
اتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها.
أركان المضاربة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة هي: عاقدان، ورأس مال، وعمل، وربح، وصيغة. مزيد من المعلومات »
وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضا أو مقارضة.
حكم المضاربة:
اتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها.
أركان المضاربة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة هي: عاقدان، ورأس مال، وعمل، وربح، وصيغة. مزيد من المعلومات »
بحث عن التربية الجمالية في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمإن الإسلام دين الفطرة التي قال فيها الحق سبحانه(فِطْرَتَ اللهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) وتتمثل هذه الفطرة في طهارة المسلم ظاهراً وباطناً، فـأمـا طهارة الباطن فهـي متعلقة بالقلب وتعني تطهير النفس الإنسانية من الشرك بالله ، وتتطـلـب إخــلاص العـبادة لله وحده لا شريك له ، والقيام بالأعمال الصالحة والأفعال الخيرة . وأما طـهـارة الـظـاهر فهي الفطرة العملية التي تشتمل على كل ما كان متعلقاً بجمال المظهر عند الإنسان المسلم وحسن سمته . لما في ذلك من ملاءمة للفطرة السوية التي خلق الله الإنسان عليها ، والتزام بهدي النبوة المبارك. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جــزءاً مـن النبوة" رواه أبو داوود .
ولأن الإسلام هو دين الفطرة الذي عرف أسرارها ، وكشف خباياها ، وسبر أغوارها ، فقد قدم لها ما يُصلحها وما يصلح لها من تعاليم وسنن وتوجيهات جاءت كالثوب الـمـنـاسـب لمختلف الأعضاء ، والملائم لشتى الأبعاد . لذلك كله جاءت سنن الفطرة لتشكل رافداً مــن روافــد الـتـربية الجمالية في حياة المسلم ، ولتعرض نموذجاً مثالياً لحياة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، كما إنهـا تحقـق مـعـنـى التوازن الذي تفتقده جميع الفلسفات البشرية التي عرفها الإنسان قديماً وحاضراً حيث إنـهـا ترتكز مرة على الجانب الجسدي ، وتارة على الجانب العقلي ، وأخرى على الجانب الـنفـسي وهكذا..مزيد من المعلومات »
ولأن الإسلام هو دين الفطرة الذي عرف أسرارها ، وكشف خباياها ، وسبر أغوارها ، فقد قدم لها ما يُصلحها وما يصلح لها من تعاليم وسنن وتوجيهات جاءت كالثوب الـمـنـاسـب لمختلف الأعضاء ، والملائم لشتى الأبعاد . لذلك كله جاءت سنن الفطرة لتشكل رافداً مــن روافــد الـتـربية الجمالية في حياة المسلم ، ولتعرض نموذجاً مثالياً لحياة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، كما إنهـا تحقـق مـعـنـى التوازن الذي تفتقده جميع الفلسفات البشرية التي عرفها الإنسان قديماً وحاضراً حيث إنـهـا ترتكز مرة على الجانب الجسدي ، وتارة على الجانب العقلي ، وأخرى على الجانب الـنفـسي وهكذا..مزيد من المعلومات »
Tuesday, March 26, 2013
زواج العرب قبل الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم الان بحث عن زواج العرب قبل الاسلام واليكم التفاصيلتعددت أنواع الزواج عند العرب قبل الإسلام ومنها ما يلي:نكاح الاستبضاع: أحد أنواع الزواج التي عرفت قبل الإسلام حيث كان الرجل يأخذ زوجته لتحمل من محاربين أشداء أو أشخاص معروفين بقوتهم وذلك لإنجاب ولد قوي البنية ومحارب قوي ولا يمسسها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. عرف زواج المباضعة في أكثر من حضارة وليس فقط في منطقة جزيرة العرب بل وجد كذلك في الشعوب الأصلية التي سكنت الأمريكيتين وقد حرم الإسلام زواج المباضة بشكل قاطع. المناطق التي أنتشر فيها زواج المباضعة في الجزيرة العربية هي: البحرين وشمال الجزيرة العربية وشرق الأردن والعراق وغرب إيران.مزيد من المعلومات »
بحث عن الزواج في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم الان بحث عن الزواج في الاسلام واليكم التفاصيل
يحث الإسلام علي الزواج وينهى علي التبتل, فيذكر أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً)الرعد38, قال الرسول (أربع من سنن المرسلين:الحناء, والتعطر, والسواك, والنكاح)رواه الترمذي[بحاجة لمصدر] وقول الرسول أيضا (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [بحاجة لمصدر] ،والزواج اية من ايات الله في الكون لقوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الروم21مزيد من المعلومات »
يحث الإسلام علي الزواج وينهى علي التبتل, فيذكر أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً)الرعد38, قال الرسول (أربع من سنن المرسلين:الحناء, والتعطر, والسواك, والنكاح)رواه الترمذي[بحاجة لمصدر] وقول الرسول أيضا (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [بحاجة لمصدر] ،والزواج اية من ايات الله في الكون لقوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الروم21مزيد من المعلومات »
Saturday, February 16, 2013
بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة - الميراث بين الرجل والمرأة في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم سأقدم الان الشرع الاسلامى في ميراث الرجل والمرأة واليكم التفاصيل
من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) .
وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟
فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته
فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.
وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!
وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .
ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.
ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :
1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12
2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.
3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً: لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)
7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاًالابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاًفالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاًالأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاًوبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.
فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب
4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.
7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.
فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.
12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاًالابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاًالابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر. للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :
1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.
2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.
3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.
4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.
5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .
هذا من عدل الرحمن ...
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..
2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.
3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.
5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.
6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.
منقول عن الاستاذ أبو بكر بتصرف

من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) .
وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟
فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته
فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.
وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!
وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .
ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.
ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :
1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12
2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.
3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً: لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)
7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاًالابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاًفالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاًالأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاًوبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.
فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب
4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.
7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.
فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.
12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاًالابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاًالابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاًالابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر. للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :
1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.
2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.
3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.
4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.
5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .
هذا من عدل الرحمن ...
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..
2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.
3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.
5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.
6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.
منقول عن الاستاذ أبو بكر بتصرف
Wednesday, February 6, 2013
بحث عن الطلاق في الاسلام - تقرير شامل ومفصل عن الطلاق في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم الان بحث عن الطلاق في الاسلام واليكم التفاصيل
تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الإحصائياتالأخيرة للنصف الأول من هذه السنة أن بين كل ست حالات زواج تجد أن هناك حالة طلاقبينهم ومن بين 60 حالة زواج هناك 10 حالات طلاق ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما أسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟ لماذاالخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالبالإنسان المتمدن؟ وأصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عنالكنز الذي لا يفنى ؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا إلى الهلاك و المتعة
تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسالوالترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حلرابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.
حكم الطلاق:
اختلف آراء الفقهاء في حكمالطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحنافوالحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله كلذواق،مطلاق))ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة مننعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.ومن هذه الضرورة التي تبيحه أنيرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائهافإن لم تكن هناكحاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكونمكروهاً محظوراً.والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقديكون مباحاً وقد يكون مندوباً إليه.فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين فيالشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاقوكذلك طلاقالمولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربصأربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميععليم)).(1)
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه وإنما كانمحرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجتهوإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غيرحاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولاضرار)أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إليه ،لسوء خلق المرأة وسوءعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.أما الطلاق المندوب إليه: فإنماالطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوهاولا يمكنه إجبارها عليها أي تكون غيرعفيفة.(2)______________________________________________(1)سورةالبقرة،الآية 125-126.(2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتابالعربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.
أركان الطلاق
أركانالطلاق وهي ثلاثة:
المطلق.المطلقة.الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه. فأما المطلق فله أربعة شروط:(الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذطلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابنحنبل.(1)حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أوقال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال لأنه مقر علىنفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع.وإن قال الزوجلزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.وإن قال لزوجته:أنتطالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاًللطلاقفإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إنقال:أردت آخر هما لأنه لفظه لا يحتمله(2)من يقع منه الطلاق:اتفق العلماءعلى أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقهيقع.فإذا كان مجنوناً أو صبياً, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأنالطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أنيكون المطلق كامل الأهلية .وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:1-طلاقالمكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذاانتفيا انتفي التكليف واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقعينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه الكفر،لا يكفر بذلك لقول اللهتعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).2-طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقلهبإرادته.3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقعطلاقه لأنه مسلوبالإرادة._____________________________________________(1) القوانينالفقهية،الإمام العالم أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى،طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م د.ج،ص228-229.(2)الواضح في فقهالإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخيربيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.(3) سورة النحل، آية(106)4- طلاقالمدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أومرض أو مصيبة فاجأته.(1)5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمهاالبعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)--------------------------------- الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع علىالوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لميمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))(3)أيأن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلقبعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)أي إذا أردتم تطليق المساءفطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيضأو نفاس وقبل أن يمسها. الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالفللمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأنيقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أو نفاس أو طهر جامعهافيه.وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهورالعلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة الآتية:1- أن الطلاق البدعي مندرج تحتالآيات العامة.2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهي حائض وأمرالرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.وذهب بعض العلماءإلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذيأذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5)منذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس منأصحاب ابن عباس(6(__________________________________________________ (1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدينالمقدسي أبي عبدا لله محمد بن مفلح طـــ4، عالمالكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.(3)سورة البقرة،الآية (229((4)سورةالطلاق،الآية (1((5)سورة الطلاق،الآية(1((6)فقه السنة،المرجعالسابق،ص263-265.
أقسام و كنايات الطلاق أقسام الطلاق:اتفقوا على أنالطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعهامن غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اللهتعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالىلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1(أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أنالبينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوضفي الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذاوقعت مفترقات لقوله تعالى (الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دونالفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجبالبينونة في الرق اثنتان(3(كنايات الطلاق:كناية الطلاق لابد فيها من نيةالطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية والكنايةقسمان :ظاهرة وخفية.الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة علىالأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفهالنبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)والكنايةالظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنتحرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل ليعليك،أو لا سلطان لي عليك، أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.الخفية: يقع بها طلقةواحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهيعنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،ما لم ينو أثر ،فإن نوى أكثر وقع مانواه.الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي:اخرجي،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنتمخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، و استبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولاحاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرىالقلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حالالغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نيةفلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دينفيما________________________________________________(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمامأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفةبيروت،1403هــ-1983، ص60-61.الشك في الطلاقالشك: هو هنامطلق التردد.لا يقع الطلاق بالشك فيه أي فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأنقال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ،لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.ومن طلق زوجته وشكفي عدد ما طلق بني على اليقين

تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الإحصائياتالأخيرة للنصف الأول من هذه السنة أن بين كل ست حالات زواج تجد أن هناك حالة طلاقبينهم ومن بين 60 حالة زواج هناك 10 حالات طلاق ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما أسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟ لماذاالخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالبالإنسان المتمدن؟ وأصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عنالكنز الذي لا يفنى ؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا إلى الهلاك و المتعة
تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسالوالترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حلرابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.
حكم الطلاق:
اختلف آراء الفقهاء في حكمالطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحنافوالحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله كلذواق،مطلاق))ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة مننعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.ومن هذه الضرورة التي تبيحه أنيرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائهافإن لم تكن هناكحاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكونمكروهاً محظوراً.والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقديكون مباحاً وقد يكون مندوباً إليه.فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين فيالشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاقوكذلك طلاقالمولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربصأربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميععليم)).(1)
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه وإنما كانمحرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجتهوإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غيرحاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولاضرار)أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إليه ،لسوء خلق المرأة وسوءعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.أما الطلاق المندوب إليه: فإنماالطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوهاولا يمكنه إجبارها عليها أي تكون غيرعفيفة.(2)______________________________________________(1)سورةالبقرة،الآية 125-126.(2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتابالعربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.
أركان الطلاق
أركانالطلاق وهي ثلاثة:
المطلق.المطلقة.الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه. فأما المطلق فله أربعة شروط:(الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذطلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابنحنبل.(1)حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أوقال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال لأنه مقر علىنفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع.وإن قال الزوجلزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.وإن قال لزوجته:أنتطالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاًللطلاقفإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إنقال:أردت آخر هما لأنه لفظه لا يحتمله(2)من يقع منه الطلاق:اتفق العلماءعلى أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقهيقع.فإذا كان مجنوناً أو صبياً, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأنالطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أنيكون المطلق كامل الأهلية .وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:1-طلاقالمكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذاانتفيا انتفي التكليف واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقعينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه الكفر،لا يكفر بذلك لقول اللهتعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).2-طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقلهبإرادته.3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقعطلاقه لأنه مسلوبالإرادة._____________________________________________(1) القوانينالفقهية،الإمام العالم أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى،طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م د.ج،ص228-229.(2)الواضح في فقهالإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخيربيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.(3) سورة النحل، آية(106)4- طلاقالمدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أومرض أو مصيبة فاجأته.(1)5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمهاالبعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)--------------------------------- الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع علىالوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لميمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))(3)أيأن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلقبعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)أي إذا أردتم تطليق المساءفطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيضأو نفاس وقبل أن يمسها. الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالفللمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأنيقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أو نفاس أو طهر جامعهافيه.وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهورالعلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة الآتية:1- أن الطلاق البدعي مندرج تحتالآيات العامة.2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهي حائض وأمرالرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.وذهب بعض العلماءإلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذيأذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5)منذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس منأصحاب ابن عباس(6(__________________________________________________ (1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدينالمقدسي أبي عبدا لله محمد بن مفلح طـــ4، عالمالكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.(3)سورة البقرة،الآية (229((4)سورةالطلاق،الآية (1((5)سورة الطلاق،الآية(1((6)فقه السنة،المرجعالسابق،ص263-265.
أقسام و كنايات الطلاق أقسام الطلاق:اتفقوا على أنالطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعهامن غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اللهتعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالىلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1(أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أنالبينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوضفي الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذاوقعت مفترقات لقوله تعالى (الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دونالفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجبالبينونة في الرق اثنتان(3(كنايات الطلاق:كناية الطلاق لابد فيها من نيةالطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية والكنايةقسمان :ظاهرة وخفية.الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة علىالأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفهالنبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)والكنايةالظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنتحرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل ليعليك،أو لا سلطان لي عليك، أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.الخفية: يقع بها طلقةواحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهيعنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،ما لم ينو أثر ،فإن نوى أكثر وقع مانواه.الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي:اخرجي،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنتمخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، و استبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولاحاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرىالقلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حالالغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نيةفلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دينفيما________________________________________________(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمامأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفةبيروت،1403هــ-1983، ص60-61.الشك في الطلاقالشك: هو هنامطلق التردد.لا يقع الطلاق بالشك فيه أي فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأنقال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ،لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.ومن طلق زوجته وشكفي عدد ما طلق بني على اليقين
بحث عن النظام السياسي في الاسلام - تقرير عن النظام السياسي في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيمسأقدم الان بحث عن النظام السياسي في الاسلام واليكم التفاصيل
النظام السياسي في الاسلامسنشير إلى ثلاثة من معالم النظام السياسي في الاسلام، تعد من أبرز معالمه، وتعطينا صورة عما يتميز به:1 ـ النظام السياسي في الاسلام يقوم على حكم القانون القائم على العدل:يقوم الحكم في الاسلام على أساس دستور، هو القرآن. وهو يمثل أعلى صورة من صور القانون، من ناحية موضوعيته وشموله ونزوله من الله وجعله العدل غاية، وتعيينه الثوابت التي لا يجوز الإخلال بها، سواء كانت الاسلامي هو أعلى صور الحكم بالقانون الملتزم حقوقاً أو واجبات. ومن هنا فان الحكم بالعدل. وهذا أفضل ما تمناه أرسطو وأفلاطون، عندما أراد حكم القانون، وفَضَّلاه على الديمقراطية الأثينية وأطلقا عليه Isonomia.وعنصر الثبات والإلزام في القرآن، يدور حول الثوابت ـ أي الأساسيات التي لا يجوز الإخلال بها لتستقيم أفضل حياة ممكنة على وجه الأرض، فمن ناحية العقيدة، هناك الاعتراف بوجود الله تعالى ووحدانيته. إنه المثل الأعلى لهذا الكون وواضع السنن والأصول التي يسير عليها، وهناك الاعتراف بالنبوات: نبوة الرسول محمد (ص) والرسل السابقين؛ موسى وعيسى وقبلهما نوح وإبراهيم وغيرهم (لا نفرق بين أحد من رسله) والإيمان بالدار الآخرة، ومثوبة المحسنين وعقوبة المسيئين.وفي المجال السياسي إيجاب البيعة والشورى (كما سيلي)، وإقامة النظام الاقتصادي على أساس ضمانات تحقق التكافل الاجتماعي والعدالة مثل الزكاة، وهي نوع من ضريبة رأس المال تحسب بنسب متفاوتة ما بين 5ر2 بالمئة و10 بالمئة، وتؤخذ من الأغنياء لتخصص للفقراء، وتحريم الربا والاكتناز وكل صور الاستغلال.وفي النظام الاجتماعي يقرر القرآن المساواة بين الناس، دون نظر إلى لون أو *** أو عقيدة، ويجعل (العمل واتقاء الشر في أي صورة من صوره) ميزان التفاضل، ويدعو الناس إلى الحكمة أياً كانت وأين وجدت، والعلم (ولو في الصين) ويناشد الشعوب أن يتعارفوا ويتعاونوا على الخير والسلام. وكما يقرر القرآن الحقوق المدنية لجميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويعطي غير المسلمين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وفي حماية النص القرآني والسنة النبوية.ونهض الاسلام بالمرأة نهضة كبرى، وأعطاها حقوقاً متساوية بالرجل، باستثناء المهام التي تحتاج إلى مشقة ودوام وقيام بها. وهذا ما أطلق عليه القرآن (القوامون). وهذه درجة تكليف لا تمييز، تنسجم مع الوظائف الطبيعية لكل منهما بما فضل الله بعضهم على بعض. والفضل الزيادة، فهي في الرجل قوة التحمل واستمراريته، فلا حيض ولا حمل ولا نفاس فكان عليه الإنفاق عليها، وهي في المرأة قوة الحنان والحب. ولهذا أوصى رسول الله الذكر والأنثى بأن الأولى بالرعاية الأم أولاً. ثم الأب: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك). وكذلك فقد منحها الشخصية القانونية وحق ممارسة الأعمال بالتصرف في الأموال وتقلد المناصب السياسية.وكان من بين الذين بايعوا الرسول أول مرة بعض النساء. وكن يعالجن الجرحى أيام حرب الرسول قبل أن تظهر (فلورانس نايتنجيل) بثلاثة عشر قرناً. وكن يشتركن في الحرب جنباً إلى جنب مع أشقائهن الرجال.ويمكن القول إن الصورة التي يأخذها الغرب بصفة خاصة عن موقف الاسلام من المرأة ومن الحرب و(الجهاد) ومن الرقيق ليست مخالفة فحسب، بل هي مضادة للموقف الحقيقي. ولا يتسع المجال لإيضاح ذلك. وإن كان بالطبع له أسبابه، التي منها: عدم وصول المعلومة الصحيحة، اضافة إلى تصرفات بعض المسلمين في فترات التحلل والجهالة والتخلف والبعد عن الاسلام.وأفضلية حكم القانون كما يسوغه القانون هو، أنه يحول دون استغلال القيادات للجماهير استغلالاً يعصف بالحقوق، كما في دعوى (الشرعية الثورية) التي حكمت الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. كما أنه يحتفظ للأقليات بحقوقها في مواجهة تحكم الأغلبية كما هو واقع الآن، فالأقليات المسيحية في العالم الاسلامي تتمتع بحقوقها الدينية كاملة، وما يتبعه ذلك من أوضاع تتعلق بالزواج والميراث، ولا مبالغة إذا قلنا إن الاسلام وحده يضمن الاستقلال التام والتنوع والتعددية داخل إطار وحدة يسودها العدل والانسانية والحرية وحقوق الانسان، في حين أن الأقليات الاسلامية لا تتمتع بحرياتها كاملة في ظل الديمقراطية الغربية أو النظم الشمولية.2 ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية:افترض (روسو) قيام عقد اجتماعي Social Contract بين الحكام والمحكومين. ولكن ما افترضه (روسو) هو ما طبقه الاسلام بالفعل منذ أربعة عشر قرناً. ولو كان (روسو) يلم بالتاريخ الاسلامي لما أقام نظريته على أساس الفرض، ولكن على أساس الواقعة التاريخية.والطبيعة التعاقدية لهذه العلاقة واضحة وضوحاً لا لبس فيه، سواء من ناحية المبدأ أو الممارسة. فلا يمكن لحاكم أن يكون حاكماً إلا بعد أخذ البيعة. وهي كلمة ذات اشتقاق لغوي من عقد صفقة تجارية. وصورتها أن يتعهد الحاكم للناس الذين اختاروه بمحض إرادتهم الحرة وبالشروط التي ترضاها الأغلبية. وفي مقدمتها أن يطبق الدستور (القرآن) ولا يحيد عنه. فاذا فعل هذا الواجب يصبح له حق هو طاعة الناس ومناصرتهم في حدود دستور الأمة وشريعتها. وله أن يكمل المدة التي أقروها له. وإذا أخطأ يحاسب، وإذا انحرف لا تكون له طاعة.وعندما يتم هذا الاتفاق يمد الحاكم يده ليصافحها المندوبون الذين يمثلون الجماهير. ويعقب هذه البيعة في العاصمة بيعة يقوم بها نواب الحاكم مع ممثلي الجماهير في بقية الأمصار. ولهم أن يختاروا أفضل الوسائل مثل الاقتراع، فالغايات ثابتة، وهي العقد الاجتماعي ولكن الوسائل متجددة.وفي المذاهب الاسلامية، فالمذهب الزيدي يوجب إيجاباً، الثورة على الحاكم المنحرف أو الظالم. وعندما جوبه المسلمون بأول انحراف عن هذه القاعدة قام به معاوية بن أبي سفيان، فإن كل ا لمسلمين الملتزمين ثاروا عليه. ولم يكن مقتل الحسين الدامي والمأساوي إلا إحدى وقائع هذا الاحتجاج.ولم ير الفقه الاسلامي السياسي في نظم الحكم التي أعقبت الخلافة الراشدة بعد ثلاثين عاماً من وفاة الرسول إلا صوراً من الملك. لكن كانت هناك فترات مضيئة للخلافة في التاريخ لم يلبث ظلام الطاغوت أن يطئها. وما يزال المسلمون يعانون أجيالاً وقروناً من الميراث الاستبدادي المعادي لتعاليم الاسلام. ولو نسبت تلك القوى إليه زوراً وبهتاناً. وما يزال كل مسلم مطالباً بمحاربة أية سلطة لا تقوم على الشورى اختياراً لأولي الأمر ورقابة عليهم وأطرهم إلى المؤسسات التي تقيمها أطراً. ولا يتميز أحد إلا بعمله الصالح والتزامه بكل ما عرف خيره وهو المعروف، والابتعاد عن كل ما عرف شره وهو المنكر. وبذلك يتحقق العدل الغاية من إرسال الرسل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). وكان الرسول (ص) يقول لابنته الحبيبة فاطمة التي ينتسب إليها كل الأمة: (يا فاطمة اعلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً)، كما يرفض الاسلام كل صور الحكم الفردي لأنه ـ كما سيلي ـ يجعل الشورى هي وسيلة اتخاذ القرارات.3 ـ الشورى والقرارات:عندما تتم البيعة، ويبدأ الحاكم في ممارسة مسؤولياته فإن وسيلة التوصل للقرارات هي الشورى. وهو مبدأ منصوص عليه في القرآن أكثر من مرة. وكان هو قوام ممارسة الرسول والخلفاء الراشدين. وكانت الصورة العملية لذلك ايام الخلفاء الراشدين، هي مناقشة الأمور المهمة بصورة علنية في المسجد. فعندما كان يجد جديد كانت الصيحة ترتفع: (الصلاة جامعة) فيهرع الجميع رجالاً ونساء إلى المسجد ليعرض عليهم الخليفة القضية ويأخذ آراءهم. إن (ديمقراطية الجامع) في المدينة أفضل من ديمقراطية السوق في أثينا، لأن ديمقراطية الجامع كانت تسمح للجميع بالدخول والمشاركة في حين أن ديمقراطية السوق في أثينا كانت تبعد النساء والرقيق من المشاركة، وكانوا يمثلون أغلب السكان.يقول الإمام علي (ع): (ليس لي أمر دونكم).وهناك حادثة معروفة جيداً في التاريخ الاسلامي تصدت فيها امرأة للخليفة الثاني عندما اقترح تحديد مهور النساء، فبينت له أن ذلك يخالف نصاً في القرآن (الدستور)، ولم يسع الخليفة إلا النزول على رأيها والإقرار على نفسه بالخطأ.وإذا كان هناك مثل أعلى حاول النظام السياسي للاسلام تطبيقه، ووصل إليه بالفعل فترة الخلافة الراشدة، فإن هذا المثل هو العدل. وهذا متأت لأن الحكم يقوم على القانون، ويأخذ طبيعة قضائية يكون الفيصل فيها هو العدل، وهو ما نص عليه القرآن مراراً وتكراراً. بل إن القرآن لا يشير أبداً إلى الحاكم باعتباره (يحكم الناس) ولكن باعتباره (يحكم بين الناس)، مما ينم عن أن الطبيعة القضائية للنظام تقوم على حكم القانون وتستهدف العدل. وهذا السر أيضاً ي انتفاء الأرستقراطيات والحصانات من المجتمع السياسي الاسلامي، وشمول العدالة للجميع وأولهم الحاكم الذي ما كان بمنأى عن يد القانون. وكان عليه أن يقف إلى جنب خصومه، دون أي تمييز ليفصل بينهما القاضي.وبالطبع فإننا فيما سقناه من أحكام، إنما نوضح ما قرره القرآن وما مارسه الرسول، وليس ما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين اليوم في واد والاسلام الحق في واد آخر. ولكن يظل من الخطأ أن نحكم على الاسلام بالمسلمين

النظام السياسي في الاسلامسنشير إلى ثلاثة من معالم النظام السياسي في الاسلام، تعد من أبرز معالمه، وتعطينا صورة عما يتميز به:1 ـ النظام السياسي في الاسلام يقوم على حكم القانون القائم على العدل:يقوم الحكم في الاسلام على أساس دستور، هو القرآن. وهو يمثل أعلى صورة من صور القانون، من ناحية موضوعيته وشموله ونزوله من الله وجعله العدل غاية، وتعيينه الثوابت التي لا يجوز الإخلال بها، سواء كانت الاسلامي هو أعلى صور الحكم بالقانون الملتزم حقوقاً أو واجبات. ومن هنا فان الحكم بالعدل. وهذا أفضل ما تمناه أرسطو وأفلاطون، عندما أراد حكم القانون، وفَضَّلاه على الديمقراطية الأثينية وأطلقا عليه Isonomia.وعنصر الثبات والإلزام في القرآن، يدور حول الثوابت ـ أي الأساسيات التي لا يجوز الإخلال بها لتستقيم أفضل حياة ممكنة على وجه الأرض، فمن ناحية العقيدة، هناك الاعتراف بوجود الله تعالى ووحدانيته. إنه المثل الأعلى لهذا الكون وواضع السنن والأصول التي يسير عليها، وهناك الاعتراف بالنبوات: نبوة الرسول محمد (ص) والرسل السابقين؛ موسى وعيسى وقبلهما نوح وإبراهيم وغيرهم (لا نفرق بين أحد من رسله) والإيمان بالدار الآخرة، ومثوبة المحسنين وعقوبة المسيئين.وفي المجال السياسي إيجاب البيعة والشورى (كما سيلي)، وإقامة النظام الاقتصادي على أساس ضمانات تحقق التكافل الاجتماعي والعدالة مثل الزكاة، وهي نوع من ضريبة رأس المال تحسب بنسب متفاوتة ما بين 5ر2 بالمئة و10 بالمئة، وتؤخذ من الأغنياء لتخصص للفقراء، وتحريم الربا والاكتناز وكل صور الاستغلال.وفي النظام الاجتماعي يقرر القرآن المساواة بين الناس، دون نظر إلى لون أو *** أو عقيدة، ويجعل (العمل واتقاء الشر في أي صورة من صوره) ميزان التفاضل، ويدعو الناس إلى الحكمة أياً كانت وأين وجدت، والعلم (ولو في الصين) ويناشد الشعوب أن يتعارفوا ويتعاونوا على الخير والسلام. وكما يقرر القرآن الحقوق المدنية لجميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويعطي غير المسلمين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وفي حماية النص القرآني والسنة النبوية.ونهض الاسلام بالمرأة نهضة كبرى، وأعطاها حقوقاً متساوية بالرجل، باستثناء المهام التي تحتاج إلى مشقة ودوام وقيام بها. وهذا ما أطلق عليه القرآن (القوامون). وهذه درجة تكليف لا تمييز، تنسجم مع الوظائف الطبيعية لكل منهما بما فضل الله بعضهم على بعض. والفضل الزيادة، فهي في الرجل قوة التحمل واستمراريته، فلا حيض ولا حمل ولا نفاس فكان عليه الإنفاق عليها، وهي في المرأة قوة الحنان والحب. ولهذا أوصى رسول الله الذكر والأنثى بأن الأولى بالرعاية الأم أولاً. ثم الأب: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك). وكذلك فقد منحها الشخصية القانونية وحق ممارسة الأعمال بالتصرف في الأموال وتقلد المناصب السياسية.وكان من بين الذين بايعوا الرسول أول مرة بعض النساء. وكن يعالجن الجرحى أيام حرب الرسول قبل أن تظهر (فلورانس نايتنجيل) بثلاثة عشر قرناً. وكن يشتركن في الحرب جنباً إلى جنب مع أشقائهن الرجال.ويمكن القول إن الصورة التي يأخذها الغرب بصفة خاصة عن موقف الاسلام من المرأة ومن الحرب و(الجهاد) ومن الرقيق ليست مخالفة فحسب، بل هي مضادة للموقف الحقيقي. ولا يتسع المجال لإيضاح ذلك. وإن كان بالطبع له أسبابه، التي منها: عدم وصول المعلومة الصحيحة، اضافة إلى تصرفات بعض المسلمين في فترات التحلل والجهالة والتخلف والبعد عن الاسلام.وأفضلية حكم القانون كما يسوغه القانون هو، أنه يحول دون استغلال القيادات للجماهير استغلالاً يعصف بالحقوق، كما في دعوى (الشرعية الثورية) التي حكمت الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. كما أنه يحتفظ للأقليات بحقوقها في مواجهة تحكم الأغلبية كما هو واقع الآن، فالأقليات المسيحية في العالم الاسلامي تتمتع بحقوقها الدينية كاملة، وما يتبعه ذلك من أوضاع تتعلق بالزواج والميراث، ولا مبالغة إذا قلنا إن الاسلام وحده يضمن الاستقلال التام والتنوع والتعددية داخل إطار وحدة يسودها العدل والانسانية والحرية وحقوق الانسان، في حين أن الأقليات الاسلامية لا تتمتع بحرياتها كاملة في ظل الديمقراطية الغربية أو النظم الشمولية.2 ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية:افترض (روسو) قيام عقد اجتماعي Social Contract بين الحكام والمحكومين. ولكن ما افترضه (روسو) هو ما طبقه الاسلام بالفعل منذ أربعة عشر قرناً. ولو كان (روسو) يلم بالتاريخ الاسلامي لما أقام نظريته على أساس الفرض، ولكن على أساس الواقعة التاريخية.والطبيعة التعاقدية لهذه العلاقة واضحة وضوحاً لا لبس فيه، سواء من ناحية المبدأ أو الممارسة. فلا يمكن لحاكم أن يكون حاكماً إلا بعد أخذ البيعة. وهي كلمة ذات اشتقاق لغوي من عقد صفقة تجارية. وصورتها أن يتعهد الحاكم للناس الذين اختاروه بمحض إرادتهم الحرة وبالشروط التي ترضاها الأغلبية. وفي مقدمتها أن يطبق الدستور (القرآن) ولا يحيد عنه. فاذا فعل هذا الواجب يصبح له حق هو طاعة الناس ومناصرتهم في حدود دستور الأمة وشريعتها. وله أن يكمل المدة التي أقروها له. وإذا أخطأ يحاسب، وإذا انحرف لا تكون له طاعة.وعندما يتم هذا الاتفاق يمد الحاكم يده ليصافحها المندوبون الذين يمثلون الجماهير. ويعقب هذه البيعة في العاصمة بيعة يقوم بها نواب الحاكم مع ممثلي الجماهير في بقية الأمصار. ولهم أن يختاروا أفضل الوسائل مثل الاقتراع، فالغايات ثابتة، وهي العقد الاجتماعي ولكن الوسائل متجددة.وفي المذاهب الاسلامية، فالمذهب الزيدي يوجب إيجاباً، الثورة على الحاكم المنحرف أو الظالم. وعندما جوبه المسلمون بأول انحراف عن هذه القاعدة قام به معاوية بن أبي سفيان، فإن كل ا لمسلمين الملتزمين ثاروا عليه. ولم يكن مقتل الحسين الدامي والمأساوي إلا إحدى وقائع هذا الاحتجاج.ولم ير الفقه الاسلامي السياسي في نظم الحكم التي أعقبت الخلافة الراشدة بعد ثلاثين عاماً من وفاة الرسول إلا صوراً من الملك. لكن كانت هناك فترات مضيئة للخلافة في التاريخ لم يلبث ظلام الطاغوت أن يطئها. وما يزال المسلمون يعانون أجيالاً وقروناً من الميراث الاستبدادي المعادي لتعاليم الاسلام. ولو نسبت تلك القوى إليه زوراً وبهتاناً. وما يزال كل مسلم مطالباً بمحاربة أية سلطة لا تقوم على الشورى اختياراً لأولي الأمر ورقابة عليهم وأطرهم إلى المؤسسات التي تقيمها أطراً. ولا يتميز أحد إلا بعمله الصالح والتزامه بكل ما عرف خيره وهو المعروف، والابتعاد عن كل ما عرف شره وهو المنكر. وبذلك يتحقق العدل الغاية من إرسال الرسل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). وكان الرسول (ص) يقول لابنته الحبيبة فاطمة التي ينتسب إليها كل الأمة: (يا فاطمة اعلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً)، كما يرفض الاسلام كل صور الحكم الفردي لأنه ـ كما سيلي ـ يجعل الشورى هي وسيلة اتخاذ القرارات.3 ـ الشورى والقرارات:عندما تتم البيعة، ويبدأ الحاكم في ممارسة مسؤولياته فإن وسيلة التوصل للقرارات هي الشورى. وهو مبدأ منصوص عليه في القرآن أكثر من مرة. وكان هو قوام ممارسة الرسول والخلفاء الراشدين. وكانت الصورة العملية لذلك ايام الخلفاء الراشدين، هي مناقشة الأمور المهمة بصورة علنية في المسجد. فعندما كان يجد جديد كانت الصيحة ترتفع: (الصلاة جامعة) فيهرع الجميع رجالاً ونساء إلى المسجد ليعرض عليهم الخليفة القضية ويأخذ آراءهم. إن (ديمقراطية الجامع) في المدينة أفضل من ديمقراطية السوق في أثينا، لأن ديمقراطية الجامع كانت تسمح للجميع بالدخول والمشاركة في حين أن ديمقراطية السوق في أثينا كانت تبعد النساء والرقيق من المشاركة، وكانوا يمثلون أغلب السكان.يقول الإمام علي (ع): (ليس لي أمر دونكم).وهناك حادثة معروفة جيداً في التاريخ الاسلامي تصدت فيها امرأة للخليفة الثاني عندما اقترح تحديد مهور النساء، فبينت له أن ذلك يخالف نصاً في القرآن (الدستور)، ولم يسع الخليفة إلا النزول على رأيها والإقرار على نفسه بالخطأ.وإذا كان هناك مثل أعلى حاول النظام السياسي للاسلام تطبيقه، ووصل إليه بالفعل فترة الخلافة الراشدة، فإن هذا المثل هو العدل. وهذا متأت لأن الحكم يقوم على القانون، ويأخذ طبيعة قضائية يكون الفيصل فيها هو العدل، وهو ما نص عليه القرآن مراراً وتكراراً. بل إن القرآن لا يشير أبداً إلى الحاكم باعتباره (يحكم الناس) ولكن باعتباره (يحكم بين الناس)، مما ينم عن أن الطبيعة القضائية للنظام تقوم على حكم القانون وتستهدف العدل. وهذا السر أيضاً ي انتفاء الأرستقراطيات والحصانات من المجتمع السياسي الاسلامي، وشمول العدالة للجميع وأولهم الحاكم الذي ما كان بمنأى عن يد القانون. وكان عليه أن يقف إلى جنب خصومه، دون أي تمييز ليفصل بينهما القاضي.وبالطبع فإننا فيما سقناه من أحكام، إنما نوضح ما قرره القرآن وما مارسه الرسول، وليس ما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين اليوم في واد والاسلام الحق في واد آخر. ولكن يظل من الخطأ أن نحكم على الاسلام بالمسلمين
Subscribe to:
Posts (Atom)